Call us now:
بدل فروغ – عقارات محددة أجورها – استرداد – تقادم طويل
إن تقاضي المالك بدل فروغ العقارات المحددة أجورها قانوناً باطل لأنه يؤدي إلى استيفاء بدل يزيد على ما هو محدد في القانون. وإن طلب استرداده يتقادم بمرور خمسة عشرة سنة وإن الغرفة الايجارية لدى محكمة النقض هي المرجع المختص للنظر في الطعن بالحكم المتعلق بالفروغ.
المناقشة
لما كان اجتهاد هذه المحكمة أن طلب استرداد الفروغ المدفوع من المستأجر بني على قاعدة بطلان العقد تأسيساً على أن استيفاء هذا البدل مخالف للنظام العام المستفاد من قانون إيجار الأماكن المبنية لا على قاعدة دفع غير المستحق التي تفرض وقوع الخطأ وتخول المخطىء الرجوع فيما دفعه لذلك فتقادمه بخمسة عشر عاماً (قاعدة رقم 1182 من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة النقض في قضايا الإيجارات).
ولما كان تقاضي المالك بدل فروغ العقارات المحددة أجورها قانوناً يؤدي إلى استيفاء بدل يزيد على ما هو محدد بالقانون وهو باطل فإن عدم إيضاح الطاعن أسباب خروج عقار موكله عن هذه القاعدة القانونية وعدم إثباته وجود وضع خاص بهذا العقار يجيز لمالكه استيفاء بدل فروغ منه ويؤدي إلى رفض الطعن من الجهتين آنفتي الذكر.
ولما كان وكيل الجهة الطاعنة طلب في استدعاء الدعوى الحكم له بالفائدة القانونية 4 من تاريخ الاستحقاق حتى الوفاء وكانت المحكمة سهت عن بحث هذه الناحية كان ذلك موجب لنقض الحكم.
ولما كان سريان الفائدة يجب أن يبدأ من تاريخ استدعاء الدعوى وفقاً للمادة 227 مدني ولعدم وجود سبب لسريانها من تاريخ آخر. وبما أن الدعوى مهيأة للحكم وترى المحكمة استيفاءها للحكم بها.
1 – نقض الحكم لجهة عدم التعرض للحكم بالفائدة فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
(نقض سوري رقم 1293 أساس 1137 تاريخ 16 / 11 / 1976 مجلة المحامون ص 80 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1517 – 1518 – 1519)