Call us now:
بدل فروغ – بدل اضافي – حقوق اضافية – قواعد عامة
إن ما يتقاضاه المالك من بدل إضافي يزيد عن النسب المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 111 / 1952 وتعديلاته لقاء حقوق إضافية يمنحها للمستأجر كإعطائه حق تأجير الغير لا يخضع للقواعد الاستثنائية لعقد الإيجار وإنما تحكمه القواعد المدنية العامة.
المناقشة
إن القرار المطعون فيه هو الحكم الصادر وجاهياً عن محكمة الصلح المدنية الخامسة بدمشق بتاريخ 3 / 11 / 1975 تحت رقم 4111 / 541 المتضمن إلزام المدعى عليها برد بدل الفروغ البالغة قيمته ستة آلاف ليرة سورية للجهة المدعية مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الوفاء التام.
لما كانت دعوة الشخص الثالث عادل بناء على طلب الجهة الطاعنة بالذات بمذكرتها المؤرخة في 16 / 3 / 1975 فإن طعنها بهذا الخصوص غير مسموع علاوة عن أن ما أورده عادل متفق مع أقوال الجهة الطاعنة ولا تأثير له على الحكم.
ولما كان الإيجار في الأصل هو تمكين المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء معين لقاء أجر (ما ورد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 / 1952 وتعديلاته بشأن نسب بدل الإيجار ووجوب التقيد بها تحت طائلة إعادة العقد إلى الحدود الواردة فيها يشمل عقد الإيجار بمفهومه آنف الذكر ولا يمتد إلى حقوق أخرى يمكن أن يمنحها المالك للمستأجر كإعطائه حق التأجير الثانوي). فإن ما يتقاضاه المالك في هذه الحالة هو منحة إضافية وهو بهذه الصفة غير خاضع للقواعد الاستثنائية لعقد الإيجار وإنما تحكمه القواعد المدنية العامة. ولما كان الحكم المطعون فيه سار على غير هذا النهج فإنه يستحق النقض.
(نقض رقم 492 أساس 452 تاريخ 5 / 4 / 1977 مجلة المحامون ص 269 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1519 – 1520)