قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 540

بدل فروغ – اتفاق – مستأجرين – نظام عام

إن الاتفاق على بدل خلو المأجور بين مستأجر وآخر لا يخالف النظام العام.

في الموضوع
لما كان المميز يطلب النقض للسببين التاليين
1 – إن الحكم المميز قد اعتبر المميز عليهم مستأجرين مع أن الوقائع وأقوال المميز عليهم تشير إلى أنهم مستثمرون.
2 – إن التعليل الذي علل فيه القرار غير وارد قانوناً.
في هذين السببين
لما كان الظاهر من الوقائع بأن المميز قد دفع المبلغ موضوع الادعاء إلى الجهة المميز عليها لقاء تخليها عن المتجر الجاري في استئجارها واستثمارها وتسليمه إلى المميز وكان هذا الأخير لم يبرز ما يدحض قول اخصامه بأنهم مستأجرون ومستثمرون للعقار موضوع الدعوى.
وكان الاتفاق على بدل خلو بين مستأجر وآخر لا يخالف النظام العام ويبقى مبنياً على سبب مشروع طالما أن التعامل أصبح عرفاً وعادة ويعتبر بمثابة تعويض للمستأجر عن تنازله عن حقه بالاستفادة من أحكام التمديد القانونية وما ينطوي عليه هذا الحق من عناصر مادية وغير مادية أخرى كالشهرة التي اكتسبها المأجور في عهده والزبائن الذين ألفوا التعامل مع هذا المتجر وهما عنصران من العناصر التي يتدخل في تكوين الحكم المميز حسب أحكام المادة 42 من قانون التجارة.
ولما كان الحكم المميز منطبقاً على القانون وجديراً بالتصديق.
لذلك فقد أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز.

(نقض سوري رقم أساس 33 تاريخ 8 / 2 / 1954 مجلة القانون ص 197 لعام 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1523 – 1524)