قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 546

عقد استثمار – غرض التأجير – منقولات المأجور – العقار كمكان مبني

إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المنقولات الموجودة في المأجور بما اشتملت عليه من قيم تجعل المكان المبني ثانوي القيمة في نظر المستأجر فإن العقد لا يخضع لأحكام قانون الإيجار (كما في إيجار المصنع أو المتجر) وأما إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المكان المبني بحيث تكون الأشياء الموجودة فيه ثانوية فإن العقد يخضع لأحكام قانون الإيجار.

المناقشة
لما كان المؤجر قد يؤجر المكان المبني مع منقولات لقاء أجر إجمالي فإذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس هو المكان المبني بل المنقولات الموجودة فيه بما اشتملت عليه من قيم تجعل المكان المبني ثانوي القيمة في نظر المستأجر. كما في إيجار المصنع أو المتجر فإن هذا العقد لا يخضع لأحكام قانون الإيجارات.
أما إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المكان المبني بحيث تكون الأشياء الموجودة فيه ثانوية فإن العقد يخضع لأحكام قانون الإيجارات. ولما كانت محكمة الموضوع بالاستناد إلى نصوص العقد القائم بين الطرفين استنتجت أن هذا العقد هو عقد إيجار وعللت حكمها تعليلاً سائغاً فإن الطعن الراهن غير وارد عليه.

(نقض رقم 163 أساس إيجارات 135 تاريخ 26 / 12 / 1976 مجلة المحامون ص 372 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1553)