قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 549

عقارات خاصة للبلديات – علاقة ايجارية – اختصاص القضاء العادي

إن كون العقار المنازع فيه من العقارات الخاصة بالبلدية يجعل العلاقة القائمة بين الطرفين علاقة إيجار واستئجار تخضع لاختصاص القضاء العادي بالرغم من صدور قرار إداري برفع يد الشاغل عن العقار.

المناقشة
من حيث أن مبنى الطعن ينصب على أن العقار الذي يشغله الطاعن من العقارات الخاصة استأجره من البلدية وأن المرجع المختص للفصل في النزاع الدائر بشأنه يعود للقضاء العادي.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رد الدعوى لعدم الاختصاص يؤسس قضاءه على أن علاقة المدعي بالبلدية هي علاقة اشغال كما هو ظاهر من الإيصالات الرسمية المبرزة من الطاعن وأن صدور قرار من البلدية بإلغاء إجازة الأشغال يجعل القضاء الإداري هو المرجع المختص للفصل في إبطال القرار المذكور الذي يعتبر من القرارات الإدارية.
ومن حيث أن ثبوت كون العقار المنازع فيه من العقارات الخاصة يجعل العلاقة القائمة بين الطرفين علاقة إيجار واستئجار تخضع لاختصاص القضاء العادي فإن صدور قرار إداري برفع يد الطاعن عن العقار لا يؤثر في هذا الاختصاص لأن القرار في مثل هذه الحالة يعتبر في حقيقته اعتداء مادياً يحق لقضاء العادي الذي يعود له أمر المحافظة على حق الملكية عدم التقيد به.
ومن حيث أن لمحكمة التي دفع أمامها بأن العقار من العقارات الخاصة وليس من الأملاك العامة لم تعن في التحقيق في هذا الدفع للتوصل إلى الفصل في ناحية الاختصاص المتوقفة على التثبت من نوع العقار فإن حكمها يغدو مشوباً بالقصور ومخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.

(نقض سوري رقم 1601 تاريخ 14 / 10 / 1963 – مجلة القانون ص 155 لعام 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1571 – 1572)