Call us now:
عقار للبلدية – اسباغ النفع العام – قرار وزاري – اختصاص اداري
وزير الشؤون البلدية (الإسكان) وحده المختص بإسباغ صفة النفع العام على عقار بما يخرجه من قانون الإيجار والمنازعة حول ذلك من اختصاص القضاء الإداري.
المناقشة
فمن حيث أن المادة الثانية من القرار بقانون ذي الرقم 106 / 1158 قد اعتبرت أن عقد استثمار العقارات المملوكة للبلديات والتي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام – تعتبر هذه العقود تراخيص صادرة عن الجهات الإدارية ولا تخضع لأحكام قوانين الإيجار في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيها.
وعلى هذا فإن كل عقد يبرم لاستثمار عقار من عقارات البلدية لا يخضع التخمين شريطة أن يكون إنشاء هذا العقار تأميناً لخدمة لها صفة النفع العام.
وقد حدد القانون الجهة التي تملك الحق في اعتبار عقار البلدية مستكملاً للشرط المذكور إذ نصت المادة الثانية على أنه هو الوزير المختص.
وعلى هذا – وبحكم القانون – ليس لأحد أن يصف العقار بأنه منشأ لخدمة لها صفة النفع العام سوى الوزير المختص وهو هنا وزير الشؤون البلدية والقروية. فإذا كان قد اعتور قرار الوزير عيب ما فإن مجلس الدولة وبهيئة قضاء إداري له الحق في هذا القرار ولا ولاية لقاضي الصلح للبحث في هذا العيب واستثباته.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه فإنه يتعين رفض الطعن.
(نقض رقم 759 أساس 593 تاريخ 30 / 6 / 1974 مجلة المحامون ص 220 لعام 1974)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1572 – 1573)