Call us now:
مؤجر فضولي – مسؤولية – دفع الأجور
إن المؤجر الفضولي هو المسؤول حيال المالك بتصرفاته. وعليه فلا يحق للمستأجر الامتناع عن دفع الأجرة إلى هذا المؤجر.
في الموضوع
لما كان المميز يطلب النقض من النواحي التالية
1 – إن المميز عليه لم يكن بتاريخ الإنذار المرسل في 12 / 10 / 1954 فيما على الغائبين.
2 – لم يبرز سند إيجار للبيت من تاريخ عقد إيجار وبدله.
3 – أنه كان استأجر العقار من زوجته نخلة … وأنه أصبح يدفع بدل الإيجار لأيوب منذ عشر سنوات إلا أنه رجع عن دفع الأجور إليه لعلمه أنه ليس له صفة قانونية تتعلق بالمأجور.
في مجمل هذه الأسباب
لما كان المميز معترفاً بأن المميز عليه هو الذي يستوفي أجرة المأجور منذ عشر سنوات وكان المميز لم ينازعه في هذا الحق وكان القانون قد جعل المؤجر الفضولي هو المسؤول حيال المالك بتصرفاته وكان المميز معترفاً بأنه لم يدفع أي مبلغ محسوب على الأجرة المتعلقة بنسبة الإيجار الجارية بعد تبليغه المطالبة.
وكان بذلك مقصراً في واجباته القانونية وبالتالي فقد أسقط حقه بالتمديد.
وكان الحكم المميز بما بني عليه من تعليل موافقاً للقانون لا ينال منه ما أورده المميز من طعن.
لذلك تقرر بالإجماع في 29 ربيع الأول 1375 الموافق 16 تشرين الثاني 1955 تصديق الحكم المميز.
(أساس 4122 تاريخ 16 تشرين الثاني 1955)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1588 – 1589)