Call us now:
تأجير فضولي – تنازل اللمستأجر – شرط الاستئجار من فضولي
1) – إن المشرع أجاز تنازل المستأجر عن عقد الإيجار في حال بيعه المصنع والمتجر بكامله من الغير.
2) – إن إشغال المستأجر الثانوي العقار المأجور أكثر من سنة لا يجعله بحكم المستأجر ما لم يكن مستأجراً من فضولي.
المناقشة
لما كان المميز يطلب النقض للنواحي التالية
1 – لم تتثبت المحكمة من صحة قول المدعى عليه مؤذن بأنه مستأجر من المدعى المميز عليه.
2 – أنه أنكر دعوى المدعي والمحكمة لم تكلف المدعي بإثبات دعواه.
3 – لقد مضى على شغل المدعى عليه مؤذن المأجور أكثر من سنة.
4 – أنه يملك حق التنازل عن المأجور إلى الغير بمقتضى المادة 1 من القانون 48 لأن العقار يستثمر مصنعاً.
5 – أنه بموجب صك الإيجار يملك حق إدخال الغير في المأجور لأن المالك سمح له بإدخال ستة أحصنة من القوة الكهربائية التي تشغل 18 ماكينة.
6 – إن المادة المستند إليها بالحكم تتعلق بالتأجير ولم يثبت في الدعوى أنه أجر العقار.
في مجمل ما تقدم
لما كان ثبت لدى المحكمة تنازل المميز عن قسم من المأجور إلى الغير وكان المميز لم يثبت بوثيقة خطبة أنه يملك هذا الحق كما وأنه لم يرغب في تحليف الخصم اليمين الحاسمة.
وكان شغل المدعى عليه الآخر المأجور أكثر من سنة لا يجعله بحكم المستأجر لأنه لم يكن مستأجراً من فضولي وكان القانون 48 إنما أجاز تنازل المستأجر عن العقد في حال بيعه المصنع والمتجر بكامله من الغير واعتبر المشتري خلفاً للمستأجر الأصلي فيما يتعلق بجميع شروط العقد. وكانت المحكمة بما لها من حق في تقدير الأدلة لم تجد في صك الإيجار ما يشير إلى إجازة المميز بالتنازل عن قسم من المأجور إلى الغير وكان الحكم المميز قد تناول الرد على دفوع المميز بما فيه لكفاية رداً قانونياً لا ينال منه ما أدلى به المميز من طعن.
لذلك فقد أجمعت الآراء بتاريخي 7 / 6 / 1975 و 21 / 1 / 1956 على تصديق الحكم المميز.
(نقض رقم 43 أساس 621 تاريخ 21 / 1 / 1955 – مجلة المحامون ص 85 لعام 1955)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1592 – 1593 – 1594)