قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 563

مؤجر فضولي – مالك ظاهر – نية حسنة – ادارة العقار المشترك

1) – إن عقد الإيجار المعقود من غير المالك لا يكون نافذاً بحقه إلا إذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائزاً للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر ذي النية الحسنة.
2) – من يشغل عقاراً بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة لا تقل عن السنة يعتبر مستأجراً إياه من مالكه ويعتبر المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً عن تصرفاته قبل المالك.
3) – إذا تولى أحد الشركاء إدارة العقار دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.

في الموضوع
لما كانت الأسباب المدلى بها من قبل الجهة الطاعنة تتلخص بما يلي
1 – أن المدعي يوسف … لا يملك حق اشغال الغرفة التي طلب تحديد بدل إيجارها لأنه غاصب لها وقد اعترف المؤجر محمد أديب … بأنه لا يملك حق تأجير المدعي وإنما كان عمله على محمل قبول الطاعنين وهؤلاء لم يقبلوا.
2 – إن مبدأ حقوق العقد يعود على المتعاقدين لا يقصد منه التأثير على حقوق الغير والمس بها ولها حق طلب التدخل والعمل على إبطاله.
في مناقشة أسباب الطعن
لما كان عقد الإيجار المعقود من غير المالك لا يكون نافذاً بحق المالك إلا إذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائزاً للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر ذي النية الحسنة وقد أضاف المشرع إلى هذه الحالة ما ورد في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 20 من قانون الإيجارات من أن من يشغل عقاراً … بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة لا تقل عن سنة واحدة يعتبر مستأجراً إياه من مالكه ويعتبر المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً عن تصرفاته قبل هذا المالك إلا أنه إذا كان المؤجر أحد الشركاء في العقار فيجب تطبيق أحكام المادة 780 وما بعدها من القانون المدني التي تجعل لأغلبية الشركاء الرأي الأخير في أعمال الإدارة المعتادة على أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم مادة 783 .
ولما كان الحكم المطعون فيه أخذ بالمبدأ المقرر في الفقرة الأخيرة من المادة 783 قضى بأن سكوت الجهة طالبة التدخل مدة طويلة عن اشغال المدعي للمأجور دليل على أن المدعى عليه محمد أديب … يتولى إدارة المال الشائع بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن بقية الشركاء.
ولما كان اشغال العقار من قبل المدعي بالاستناد إلى عقد إيجار مع الوكيل الضمني يجعل اشغال العقار هذا مشروعاً ويوجب استبعاد الأحكام المتعلقة بالغصب. ولما كان الحكم المطعون فيه الذي نهج هذا النهج واقعاً بالنتيجة في محله القانوني.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.

(نقض رقم 443 تاريخ 5 / 3 / 1964 مجلة القانون ص 516 لعام 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1598 – 1599 – 1600)