Call us now:
مؤجر فضولي – فضالة – اركان الفضالة – توفر صفة الفضالة
يجب أن تتوافر في الفضالة أركان ثلاثة هي وجود مصلحة عاجلة لرب العمل أي أن يكون العمل الذي قام به الفضولي ضرورياً فلا يكفي أن يكون نافعاً ومفيداً – وأن يقصد الفضولي منه مصلحة رب العمل لا مصلحته الخاصة – وألا يكون ملتزماً به ولا منهياً عنه.
في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أن الطاعن المطالب بتخلية المأجور نظراً لاشغاله العقار استثماراً من المستأجر الأصلي دون موافقة المؤجر يدفع الدعوى بأنه يشغل العقار بنية حسنة منذ أكثر من سنة بعلم الدائرة المؤجرة وموافقتها ويقوم بدفع الأجور إلى جباتها مما يجعله بحكم المستأجر الأصلي بمقتضى المادة / 2 / من المرسوم التشريعي رقم 111 .
ومن حيث أن المادة المذكورة اعتبرت شاغل العقار بنية حسنة لمدة سنة بحكم المستأجر من المالك الأصلي على أن يبقى المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً عن تصرفاته قبل المالك.
ومن حيث أنه يشترط بحسب هذا النص لاعتبار الشاغل مستأجراً أن يكون حسن النية أن معتقداً بأنه يستأجر العقار من مالكه أو ممن يحمل وكالة عنه بالتأجير وأن يكون المؤجر قام بهذا العمل على سبيل الفضالة.
ومن حيث أن الفضالة بحسب ما عرفتها المادة 189 من القانون المدني هي تولي شخص القيام بعمل عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك.
ويتضح من هذا التعريف أن الفضالة تتحقق بتوافر أركان ثلاثة هي وجود مصلحة عاجلة لرب العمل مما يستتبع كون العمل الذي قام به ضرورياً فلا يكفي لتبرير الضالة أن يكون نافعاً ومفيداً وأن يقصد الفضولي في قيامه بهذا العمل مصلحة رب العمل لا مصلحته الخاصة وألا يكون ملتزماً بهذا العمل ولا منهياً عنه.
ومن حيث أن الطاعن لا يجادل في أنه كان يعلم عند الاستئجار أن مؤجره لم يكن مالكاً للمأجور أو مفوضاً بتأجيره من الغير كما أن تأجيره تم بغير علم الدائرة وخلافاً للقانون الذي يمنع المستأجر من التخلي عن المأجور للغير دون موافقة المؤجر فإن هذا التأجير يكون بالحالة هذه واقعاً لمصلحة الطرفين المتعاقدين ل لمصلحة المؤجر وخلافاً لإرادته.
ومن حيث أنه يتضح مما تقدم أن المستأجر الأصلي في تأجيره العقار من المستأجر الثاني كان متطفلاً ولم يكن فضولياً كما وأن الطاعن بالتالي لم يكن حسن النية مما يجعل الحكم المطعون فيه سليماً لا تنال منه أسباب الطعن.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.
(نقض رقم 892 تاريخ 8 / 8 / 1962 مجلة القانون ص 20 لعام 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1600 – 1601)