قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 568

ايجار فضولي – اشغال عقار – اشغال الشريك – حصة شائعة

الفضولي هو الذي يمكن المستأجر من اشغال عقار لم يكن يشغله من قبل. أما الشريك الذي يشغل العقار بكامله بحكم تملكه حصة شائعة منه فليس له التمسك باستئجار حصة شريكه الآخر إذا لم يكن التأجير منه.

المناقشة
لما كان الطاعن المدعى عليه قد أنكر بادىء الأمر اشغاله حصة المدعين من العقار موضوع الدعوى ثم ادعى فيما بعد أنه استأجر حصة المدعين من خالهم الفضولي.
ولما كان تأجير الفضولي المقصود بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 هو الذي يمكن المستأجر من اشغال عقار لم يكن يشغله من قبل بحيث يصبح سكوت المالك مدة سنة موافقة منه على هذا التأجير وأما الشريك الذي يشغل العقار بكامله بحكم تملكه حصة شائعة منه ليس له التمسك باستئجار حصة شريكه الآخر إذا لم يكن التأجير منه أو ممن يمثله قانوناً.
ولما كان المدعى عليه يعرف بمقتضى القيد العقاري أن المدعين هم شركاؤه فادعاؤه الاستئجار من خالهم لا يسري عليهم.
ومن حيث أن عدم إدخال خال المدعين في الدعوى لا ينال من القرار المطعون فيه. فإن ما جاء في هذا السبب يستوجب الرد.

(نقض رقم 101 أساس 61 تاريخ 23 / 2 / 197 مجلة المحامون ص 196 لعام 1970)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1605 – 1606)