Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – حوالة بريدية – اجور مدة سابقة – مفعول البطاقة
إن قبض قيمة الحوالة البريدية أو الاحتفاظ بها لا يبطل مفعول المطالبة لأن مبلغ الحوالة يتعلق بأجرة مدة سالفة استوفى المستأجر منفعتها.
في أسباب الطعن
1 – إن نص الفقرة / أ / من المادة الخامسة في قانون الإيجار بحكم الإخلاء إذا لم يدفع المستأجر الأجور المستحقة خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المستأجر بطاقة المطالبة.
2 – إن مجرد الاحتفاظ بالحوالة البريدية لا يعتبر عقداً جديداً.
3 – الدعوى أقيمت بعد أن استوفى المطعون ضده المنفعة.
في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أن بطاقة المطالبة جرى تبليغها إلى المدعى عليه بتاريخ 12 / 12 / 1961.
ومن حيث أن تسديد المدعى عليه جرى بموجب الحوالة البريدية المؤرخة في 15 / 1 / 1962.
ومن حيث أن هذا التسديد وقع بعد انقضاء المدة القانونية.
ومن حيث أن قبض المدعي الطاعن لقيمة هذه الحوالة أو الاحتفاظ بها لا يبطل مفعول بطاقة المطالبة المنوه بها لأن مبلغ الحوالة يتعلق بأجرة مدة سابقة قد استوفى المستأجر منفعتها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام الفقرة / أ / من المادة الخامسة من قانون الإيجار فهو حري بالنقض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 748 تاريخ 20 / 4 / 1963 مجلة القانون ص 449 لعام 1963)