قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 572

أجر مثل – أجر مسمى – منع الادعاء بأجر المثل

إن وجود الأجر المسمى ينفي دعوى أجر المثل.

في الموضوع
يتلخص الاستئناف الأصلي بنقطة واحدة وهي عدم وجود الأجر المسمى وعلى الأقل الحكم للمدعي بما يصيبه من الأجر المسمى والاستئناف التبعي بأجرة المدة التي لم يدفع أجرتها المدعي.
في المناقشة القانونية والقرار
لما كان من الثابت أن العلاقة بين الطرفين المدعى عليهما بالأصل قائمة على وجود أجر مسمى.
ولما كان لا يفترض أن يكون هذا الأجر صادراً عن كافة المالكين وإنما يكتفى بتحقق وجود هذا الأجر المسمى.
ولما كان وجود الأجر المسمى ينفي دعوى أجر المثل.
ولما كان طلب الحكم له بما يصيبه من الأجر المسمى في غير محله القانوني في هذه الدعوى طالما أن الدعوى قائمة على طلب أجر المثل.
ولما كان الاستئناف التبعي ينصب على المطالبة ببقية الأجرة والنفقات الأخرى وهذه الأمور تحتاج إلى إجراءات جديدة لا تعرقل الفصل في هذه الدعوى التي أضحت جاهزة للفصل.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
1 – قبول الاستئناف الأصلي والتبعي شكلاً.
2 – ردهما موضوعاً.

(استئناف دمشق رقم 183 أساس 200 تاريخ 15 / 5 / 1984 مجلة القانون ص 943 لعام 1984)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1619 – 1620)