قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 573

أجر مثل – ملكية – حكم قضائي – تاريخ وضع الاشارة

الملكية بموجب حكم تنتج أثرها من حيث المطالبة بأجر المثل كما هو الشأن بالنسبة للوارث الذي يستحق أجر المثل من تاريخ ملكه بالإرث وآثار الأحكام تنسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى على صفحة العقار.

المناقشة
لما كان المدعي يطالب بأجر المثل استناداً إلى سبق شرائه للعقار من الطاعن واستحصاله على حكم استثنائي بتثبيت البيع والإلزام بالتسجيل.
وحيث أنه من الواجب التفريق بين هذا المطلب الناجم عن ادعاء الملكية وإنتاج آثارها استناداً للحكم الاستئنافي وبين المطالبة بالتعويض عن التأخير بالتسليم وسببه عقد البيع. مما لا يحول بين المدعي وبين الادعاء بأجر المثل عند توفر شروطه القانونية سبق حصوله على حكم بالتعويض عن التأخير بالتسليم.
وحيث أن المادة 825 من القانون المدني تقضي في فقرتها الثالثة أن كل من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكية الجبري أو بحكم قضائي يكون مالكاً له قبل تسجيله على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل.
وحيث أن اعتبار العقار ملكاً بالحكم يجعل من حق المكتسب الحصول على كافة الحقوق الشخصية الناجمة عن ملكيته ومنها المطالبة بأجر المثل إلا أنه يمتنع عليه إحداث أو نقل أو تعديل أي حق عيني على العقار اعتباراً من تسجيله باسمه في السجل العقاري.
وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا التفسير بالنسبة لحق الوارث في المداعاة بطلب أجر المثل ولو قبل نقل الحصة الارثية على اسمه في السجل العقاري.
وحيث أن ما يثيره الطاعن من أن اكتساب الحكم للدرجة القطعية هو الذي يصلح تاريخاً لبدء المطالبة لا يستقيم قبل معرفة ما إذا كان للحكم أثر منشىء أو معلن لحق طالب التسجيل.
وحيث أنه في القضايا العينية العقارية لا تسمع الدعوى قبل وضع إشارتها على صحيفة العقار فإن آثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية تنسحب إلى تاريخ وضع هذه الإشارة لأنها تسجيل للحق العيني المدعى به والمادة 85 من القانون المدني تعتبر عقاراً الدعوى المتعلقة بحق عيني على عقار ولأن صدور الحكم بالحق العيني إنما يثبت الوضع القانوني الذي تم بتسجيل الدعوى في الصحيفة العقارية ولا ينشىء مركزاً قانونياً جديداً ولأن تدوين هذه الإشارة على صحيفة العقار إعلان اعتبره المشرع كافياً لمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمون هذه الإشارة ولأن المادة 25 من القرار 188 تعتبر رتبة تسجيل الحق اعتباراً من تاريخ تدوين القيد الاحتياطي.
وحيث أنه لابد لمعرفة بدء حق المدعي بتقاضي أجر المثل من معرفة تاريخ وضع إشارة دعوى التسجيل على صحيفة العقار وكانت الأحكام المبرزة خالية مما يشير إلى هذا التاريخ فإنه كان من المتعين قبل الفصل بالدعوى تكليف المدعي لإبراز ما يوضح هذه الناحية وفي حالة عدم وضع هذه الإشارة الرجوع إلى المبادىء العامة لأثر الأحكام.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج.
لذلك تقرر نقضه.

(نقض رقم 61 أساس 16 تاريخ 4 / 3 / 1974 مجلة المحامون ص 129 لعام 1974)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1620 – 1621)