قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 577

أجر مثل – انتهاء الاعارة – انتفاع العقار

لمعير العقار الحق في مطالبة المستعير بأجر مثل العقار المعار بعد انقضاء مدة الإعارة.

المناقشة
لما كان العقار موضوع الدعوى جارياً باستعمال المدعى عليه على سبيل العارية بدون عوض كما جاء في استدعاء المدعي الطاعن المؤرخ في 23 / 1 / 1962 وكما قضى بذلك قرار المحكمة الابتدائية المكتسب الدرجة القطعية في الإضبارة المضمومة.
ولما كانت العارية تنتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه وإذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت عملاً بأحكام المادة 609 من القانون المدني.
ولما كان المدعي الذي لم يثبت مدة العارية قد عبر عن رغبته في إنهائها واسترداد العارية في طلبه العارض المؤرخ في 2 / 11 / 1963 المقدم في الدعوى المضمومة المحمومة بالقرار رقم 680 قرار 207 أساس بتاريخ 30 / 12 / 1964 الصادر عن القاضي الابتدائي في السويداء والمكتسب الدرجة القطعية.
فليس للمدعى عليه الانتفاع بالعقار بعد ذلك التاريخ بدون عوض لانتهاء العارية التي تخوله الانتفاع به مجاناً.
ولما كان للمدعي المطالبة بأجر المثل إن لم يكن هناك اتفاق على أجر مسمى كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة مع مراعاة اشغاله أيضاً قسماً من العقار بأشيائه حسب إقراره في مذكرته.
ولما كان القرار المطعون فيه إذ قضى برد طلب أجر المثل يغدو مشوباً بمخالفة القانون بما يستوجب النقض.

(نقض رقم 434 أساس 281 تاريخ 26 / 10 / 1969 مجلة المحامون ص 41 لعام 1970)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1626 – 1627)