قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 581

أجر مثل – عقد – استعمال غير مسوغ – اثبات الاشغال

إن إثبات الاشغال في دعاوى أجر المثل يجوز بكافة طرف الإثبات ومنها البينة الشخصية.

في النظر بأسباب الطعن
من حيث أن أجر المثل هو تعويض عن حرمان المالك من ثمار عقاره وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اعتمدت في حكمها على تقرير الكشف الحسي على موقعي العقارين موضوع الدعوى وعلى تقرير الخبير وعلى شهادات الشهود والتي تبين منها أن الجهة الطاعنة تشغل العقارين المشار إليهما بدءاً من 1 / 1 / 1960 حتى تاريخ إقامة الدعوى وقد اتخذت هذين العقارين ثكنة عسكرية مسيجة بشريط شائك وأقامت فيها أبنية عسكرية وأشغلت من قبل الجنود شوهدت فيها سيارات عسكرية.
ومن حيث أن المحكمة قنعت بالأدلة المسافة أعلاه وكانت هذه القناعة مستمدة مما له أصل في الأوراق وكان إثبات الاشغال في دعاوى أجر المثل يجوز بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية مما يجب الانعطاف عما أثارته الجهة الطاعنة في السبب الأول ويتعين رفضه.
ومن حيث أن تقرير الخبرة جاء جامعاً لكل مقومات الخبرة إذا أخذ بعين الاعتبار القيد العقاري والمساحة وموقع العقار والقوة الشرائية والوضع الراهن للعقار وجميع العوامل الأخرى الواقعة في التقدير وقضت المحكمة بأجر المثل وفق ما جاء في هذا التقدير من تاريخ الاشغال 1 / 1 / 1960 حتى 16 / 6 / 1974 لا حتى تاريخ الادعاء كما هو ثابت في منطوق الحكم وتقرير الخبرة مما يجعل السبب الثاني من أسباب الطعن مستحقاً الرفض.
وحيث أن الحكم المطعون فيه يكون في منأى عما أثير في أسباب الطعن التي لا تنال منه بشيء مما يقتضي رفض الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.

(نقض رقم 50 أساس 222 تاريخ 23 / 2 / 1975 مجلة القانون ص 171 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1630)