قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 582

أجر مثل – حكم اخلاء – استمرار الاشغال – نكول عن التسليم

إن الاستمرار في وضع اليد على العقار رغم صدور حكم بإخلائه بناء على تعهد المستأجر يوجب أجر المثل بعد النكول عن التسليم.

إن أسباب الطعن تتلخص بما يلي
1 – إن اتفاق الطاعن مع المستأجر على إخلاء المأجور خلال مدة معينة لا يتخالف مع القانون وعدم تنفيذ التعهد يجعل اليد غاصبة.
2 – هناك اختلاف بين التمديد القانوني وبين التنازل عنه وعدم جواز سريان التمديد بعد ذلك.
3 – المدعى عليه لم ينكر العقد فلا موجب لاكتساب حكم الإخلاء الدرجة القطعية لأن العقد ينتج آثاره.
4 – في كل الأحوال إن للطاعن حق التخمين فكان على المحكمة أن تكيف الدعوى من أجر مثل إلى تخمين.
في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أن المدعي الطاعن أبرز وثيقة خطية تتضمن تعهد المدعى عليه تسليم العقار في منتصف عام 1976 إلا أن هذا الأخير أنكر هذا التعهد.
ومن حيث أنه في حال ثبوت هذا التعهد واقترانه بحكم إخلاء مكتسب الدرجة القطعية على أساس أن التعهد ما هو إلا تنازل عن حق التمديد يجعل للمطالبة بأجر المثل من تاريخ إقامة الدعوى بعد النكول عن التسليم في الموعد المحدد لها وجهاً قانونياً لأن استمرار وضع اليد بعد ذاك يصبح بدون وجه مشروع إلا إذا أثبت المدعى عليه وجهاً قانونياً آخر يبيح له ذلك.
ومن حيث أنه كان على المحكمة أن تكلف الجهة المدعية إبراز صورة عن حكم الإخلاء مع إثبات صدور التعهد الخطي حتى إذا كان حكم الإخلاء قد اكتسب الدرجة القطعية وكان التعهد صادراً عن المدعى عليه عمدت إلى معالجة الدعوى.
على وجه آخر خلافاً لما سارت عليه في قضائها مما يتعين معه نقض الحكم الطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.

(نقض رقم 413 أساس 320 تاريخ 26 / 6 / 1978 مجلة القانون ص 144 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1631 – 1632)