قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 585

أجر مثل – شريك – اشغال حصة من العقار

إذا أثبت الشريك أنه لم يشغل سوى حصته في العقار وإن حصة شريكه ظلت فارغة فلا يكلف بأجر مثلها.

المناقشة
من حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلزام الطاعن بأجر مثل كامل الدار تأسيساً على ما ثبت لديه من الشهادات من أن المدعي ترك الدار منذ خمس سنوات وأن ما ورد بشهادات شهود الطاعن من أن الغرفة التي كان يشغلها المدعي بقيت خالية لا يعفيه من أداء كامل أجر مثل الدار ما دام لم يثبت اشغاله لهذه الغرفة فعلاً.
وحيث أن اختصار سكن الطاعن في الدار على ما يتعادل مع حصته لا يلزمه بأداء أي أجر لباقي الشركاء ولا يعتبر مسؤولاً عن الغرف الخالية في الدار إذا لم يشغلها فعلاً يتوجب معه على المحكمة أن تحدد الجزء الذي يشغله الطاعن فعلاً لتلزمه بأداء أجره إذا كان يزيد عن حصته في الملكية.
وحيث أن الطاعن أثار أمام المحكمة أنه لا يستقل في الدار بل يشغله مع أخويه حسين ومحمد وكانت الشهادات قد أبدت هذا الدفع وكان ثبوت ذلك يستتبع في حال ثبوت اشغال الأخوة الثلاثة لكامل الدار أن لا تنحصر مسؤولية الاشغال بالطاعن وإنما يتعين توزيعها عليهم بالتساوي إذا كان الاشغال مشتركاً أو بنسبة ما يشغله كل منهم إذا كان كل منهم يشغل جزءاً معيناً.
وحيث أن المحكمة لم تلحظ هذه النواحي فإن حكمها يكون مستحق النقض.

(نقض رقم 30 أساس 309 تاريخ 14 / 1 / 1965 مجلة المحامون ص 1 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1634 – 1635)