قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 589

أجر مثل – انشاءات – أوصاف السجل – بناء شاغل العقار

يثبت أجر المثل لصاحب الأرض ولو كانت الإنشاءات الفعلية عليها تزيد على الأوصاف في السجل ما لم يثبت أن الشاغل أقامها.

المناقشة
من حيث أن العقارات المدعى بأجر مثلها مسجلة باسم المورث فإن من حق الورثة مداعاة الشاغلين بأجر مثل حصصهم الارثية فيها.
وحيث أن اختلاف الأوصاف المسجلة في السجل العقاري عن واقع هذه العقارات وظهور عقارات ومنشآت حديثة غير مسجلة في السجل لا يحول دون مطالبة الورثة بأجر مثل هذه الإنشاءات الجديدة على اعتبار أن الأبنية أو الأغراس القائمة على الأرض تعتبر عائدة تصاحب الأرض وأنه أقامها على نفقته وأنها تخصه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك بمقتضى حكم المادة 886 من القانون المدني.
وحيث أن الطاعن الذي أفاد في إحدى لوائحه أن المورث لم يقم بهذه الإنشاءات وأن الطاعن ورفاقه هم الذين أقاموها لم يثبت دفوعه من هذه الناحية ولم يظهر استعداده لإثباتها فإن ما قرره الحكم من إلزامه بأجر مثلها يكون سديداً ومنسجماً مع قواعد الإثبات.

(نقض رقم 1517 أساس 464 تاريخ 26 / 6 / 1965 مجلة المحامون – ص 475 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1638)