قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 59

اخلاء – تقصير بالدفع – ايداع الحوالة – مهلة الدفع – تأخر المؤجر بالقبض

يتوجب على المستأجر إيداع الحوالة في مهلة الشهر ولا جناح عليه إذا تأخر المؤجر في قبضها أو تأخر وصولها إليه.

في مناقشة أسباب الطعن
حيث أن البطاقة المبلغة للطاعنة والمؤرخة في 6 / 6 / 1972 كانت واضحة إذ حوت المدة المطالب بأجرتها ومقدار الأجرة المستحقة لذا تكون مستوفية الشكل القانوني ويكون ما جاء في السبب الأول في غير محله ويتعين رفضه.
ومن حيث أن المطعون ضدها طالبت الطاعنة بمبلغ 150 ليرة سورية بموجب البطاقة المذكورة فقد كان على الطاعنة أن تبادل إلى ابلاغ المطعون ضدها أنها تستطيع استيفاء ما تراه مستحقاً من الأجرة من المبلغ المترتب بذمة المطعون ضدها وقدرها 169 ليرة سورية هذا فضلاً عن أن المبلغ أودع بعد ذلك من قبل الطعون ضدها وقبضته الطاعنة مما يجعل تمسكها بعدم قانونية المطالبة في غير محله القانوني.
ومن حيث أن المحكمة عمدت إلى تكليف الطاعنة إثبات تاريخ إيصال الحوالة البريدية رقم 62 المؤرخة 5 / 7 / 1972 للمدعية في موعدها القانوني وبيان ما إذا كانت المدعية قد قبضت هذه الحوالة وتاريخ قبضها لها.
ومن حيث أن ما يجب استقصاؤه في هذا الحال هو ما إذا كانت الطاعنة المدعى عليها قد أرسلت الحوالة بتاريخ 5 / 7 / 1972 أم لا ذلك أن التزاماتها كمستأجرة أن تودع الحوالة في مهلة الشهر ولا جناح عليها إذا تأخرت المدعية المطعون ضدها في قبض هذه الحوالة أو تأخر مثل ذلك وصولها إليها على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يستقص هذه الواقعة فإنه يكون قد صدر قبل أوانه مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 18 أساس 13 تاريخ 18 / 1 / 1975 مجلة القانون – ص 186 لعام 1975)