Call us now:
أجر مثل – تعويض انتفاع – تقادم طويل
إن أجر المثل هو تعويض المالك من حرمانه من الانتفاع من عقاره وهو يتقادم بالتقادم الطويل.
في الرد على أسباب الطعن
من حيث أن أجر المثل هو تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع من عقاره وهو يتقادم بالتقادم الطويل كما استقر عليه الاجتهاد وإن مجال التقادم الخمسي هو الأجور المتعاقد عليها مما يستدعي رفض السبب الأول من الطعن.
ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف الجهة المدعية لإثبات وضع يد الجهة الطاعنة على العقار موضوع الدعوى عن مدة عشر سنوات وإن اكتفاؤها بسكوت الجهة الطاعنة لا يكفي لإثبات هذا الاشغال كما لم تبحث عما إذا كان هذا الاشغال يشمل كامل العقار أم جزءاً منه مما يجعل الحكم سابقاً أوانه ومشوباً بالقصور وفساد في الاستدلال مما يجعل السببين الثالث والرابع واردين على الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن النقض لهذين السببين يفسح المجال أمام الجهة الطاعنة لإثارة الدفع المثار في السبب الثاني مجدداً أمام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – نقض الحكم للسببين الثالث والرابع.
2 – رفض الطعن للسبب الأول.
(نقض رقم 43 أساس 171 تاريخ 17 / 2 / 1975 مجلة القانون ص 174 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1638 – 1639)