Call us now:
أجر مثل – تعويض – اشغال دون عقد – تقادم طويل
إن أجر المثل عبارة عن تعويض يترتب بذمة مشغل عقار الغير دون عقد فهو ليس من الحقوق الدورية المتجددة وتسري عليه مدة التقادم الطويل.
(أساس 2091 قرار 1560 تاريخ 31 / 5 / 1956 مجلة المحامون ص 443 لعام 1956)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1640)