Call us now:
أجر مثل – عقار المزار – اقامة – حاجة المقيم – استعمال كلي
إذا كان اللجوء إلى العقار المتخذ كمزار لوجود قبر فيه كبقية الناس بقصد خدمة المزار أو زيارته أو الإقامة فيه نتيجة الحاجة كما يفعل بعض الناس المعوزين فلا يتوجب عليه أجر بخلاف استعماله كلياً وبصورة استقلالية ومنع الغير من الاستفادة منه لما خصص به.
المناقشة
من حيث أنه يظهر من الكشف أن العقار هو عبارة عن غرفة فيها قبر لأحد الأولياء كمزار.
ومن حيث أن وضع الغرفة واعتبارها كمزار ولي يعني أنها مفتوحة للناس والمريدين لزيارته ويفترض مبدئياً كما ذهب الخبراء بأن لا منفعة ولا اشغال إذا كان باستطاعة كل الناس الوصول إلى هذا العقار والمكوث فيه ردحاً من الزمن.
إلا أنه كان يتوجب معرفة ما إذا كان المدعى عليه قد استعمل هذا العقار استعمالاً كلياً وبصورة استقلالية ومنع الغير من الاستفادة منه لما خصص به لذا يمكن تقدير الانتفاع الخاص من هذا العقار بحدود الاستعمال المذكور أما إذا كان لجوء المدعى عليه إلى العقار كيفية الناس وقصد خدمة المزار أو زيارته أو الإقامة فيه نتيجة الحاجة كما يفعل بعض المعتازين من اللجوء إلى المعابد فإن أمر ذلك يختلف.
ومن حيث أنه كان على المحكمة أن تستجلي هذا الأمر وعلى ضوء ذلك تسير بالدعوى وأن ردها قبل ذلك يدعو للنقض.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 489 أساس 428 تاريخ 29 / 7 / 1978 مجلة القانون ص 148 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1641)