قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 595

أجر مثل – تقدير المحكمة – أجر مسمى – التزام طرفي العقد

إن أجر المثل الذي يقدر بمعرفة المحكمة يصبح أجراً مسمى يلزم به الطرفان ما لم يجر تعديله رضاء أو قضاء.

أسباب النقض
لما كان المميز يطلب النقض للنواحي التالية
1 – أن البدل قد حدد بدعوى أجر المثل.
2 – أن الحكم المميز جاء مخالفاً للاجتهاد القضائي.
3 – إن الجزء المشغول من المميز عليه قد حددت أجرته بالكشف المبرز بالدعوى المضمومة.
4 – أغفلت المحكمة البت في طلبه المتعلق بأجرة شركائه المحولة إليه.
في هذه الأسباب
لما كان أجر المثل الذي يقدر بمعرفة المحكمة يصبح أجراً مسمى يلزم به الطرفان ما لم يجر تعديله رضاء أو قضاء.
مما يجعل ذهاب المحكمة إلى عدم اعتبار الأجرة المحددة بالدعوى المضمومة سارية على المدة موضوع الدعوى وبالتالي رد الدعوى الراهنة ي غير محله.
لذلك فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.

(نقض رقم 1905 أساس 2462 تاريخ 8 / 7 / 1956 مجلة المحامون ص 165 لعام 1956)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1643 – 1644)