Call us now:
أجر مثل – فترة انتفاع – مراعاة النسب القانونية – منزلة الأجرة العقدية
إن حكم تحديد أجر المثل لفترة من الانتفاع يعتبر أن راعى النسب القانونية المبينة في التشريعات الاستثنائية للإيجار وبالتالي ينزل منزلة الحكم بتحديد الأجرة العقدية لسائر مدة الإيجار.
النظر في الطعن
بما أن الطاعن يطلب نقض الحكم المطعون فيه بمقولة أن حكم تحديد الأجرة لمدة معينة من الإجارة يسري على سائر مدة الإجارة ويمكن اعتماده في المطالبة بأجور مدة لاحقة.
في مناقشة الطعن
بما أن استحضار الدعوى الأساسي يتضمن طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بإخلاء المأجور لعدم الدفع وإلزامها بأجور المدة الواقعة بين تاريخ 1 / 6 / 1964 وتاريخ 31 / 5 / 1965 على أساس الأجرة السنوية المقدرة عن مدة سابقة بمقتضى حكم تحديد أجر المثل الصادر بتاريخ 30 / 12 / 1964 .
وبما أنه بالرجوع إلى مضمون الحكم المطعون فيه يتضح أن القاضي رد الدعوى تأسيساً على أن أجر المثل المقدر لمدة معينة ليس هو الأجر العقدي الذي يعتمده في المطالبة بأجور مدد لاحقة.
وبما أن هذا الذي قام عليه الحكم يبدو أنه يتعارض مع أحكام القانون والرأي الذي استقرت عليه محكمة النقض ذلك أن حكم تحديد أجر المثل لفترة معينة من الانتفاع يعتبر في حالة صدوره بعد التشريعات الاستثنائية أنه راعى النسب القانونية المبينة في هذه التشريعات وبالتالي يتمتع بمنزلة الحكم الذي حدد الأجرة العقدية لسائر مدة الإجارة بحيث يمكن أن يعتمد في المطالبة بأجور فترات لاحقة من الانتفاع كما يمكن اعتماده في توقيع الإخلاء عند تأخر المستأجر في الوفاء بأجور هذه الفترات.
وبما أن القاضي الذي رد الدعوى وأسس قضاءه على عدم ثبوت مقدار الأجرة في حين أنها تحددت في الحكم المشار إليه آنفاً يبدو أنه جانب العمل بمقتضى القانون والاجتهاد المستمر وعرض حكمه للنقض.
وبما أن النقض يتيح للطرفين إبداء دفوعهما الأخرى مجدداً.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض رقم 751 تاريخ 25 / 4 / 1966 مجلة القانون ص 54 لعام 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1645 – 1646)