قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 598

أجر مثل – فترة انتفاع – أجر مسمى – مطالبة بالأجور اللاحقة – توقيع الاخلاء

إن حكم تحديد أجر المثل لفترة معينة من الانتفاع يعتبر بمنزلة الأجر المسمى ويمكن اعتماده في المطالبة بأجور فترات لاحقة من الانتفاع. كما يمكن اعتماده في توقيع الإخلاء عند التقصير في وفاء أجور هذه الفترات.

المناقشة
من حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تستند في دعواها إلى القرار الصلحي الصادر في الدعوى رقم 948 / 582 تاريخ 12 / 10 / 1970 الذي انتهى إلى تقدير أجر مثل حصة المطعون ضده من العقار موضوع النزاع عن الفترة الواقعة بين 12 / 2 / 1969 و 12 / 10 / 1970 واعتبار أجر المثل المقدر أجراً مسمى. وإلى مطالبة المطعون ضده الطاعن بأجور حصته عن المدة اللاحقة استناداً إلى الأجر المقدر.
وحيث أن حكم تحديد أجر المثل لفترة معينة من الانتفاع يعتبر بمنزلة الأجر المسمى مما يمكن اعتماده في المطالبة بأجور فترات لاحقة من الانتفاع كما يمكن اعتماده في توقيع الإخلاء عند التقصير في وفاء أجور هذه الفترات (القاعدة الايجارية رقم 7 من مجموعة القواعد الايجارية) ولذلك ومن باب أولى فإن الحكم القضائي المبرم لا يقل شأناً في قوته الثبوتية عن العقد الثابت التاريخ لأنه من جملة الأسناد التنفيذية الرسمية.
وحيث أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه إلى القول بأن الحكم بأجر المثل أصبغ على الطاعنة صفة المستأجر الفعلي للعقار. وهذه الصفة لا تضفي عليها صفة المستأجر وبعقد ثابت التاريخ المنصوص عنها في الفقرة / د / من المادة / 5 / من قانون الإيجارات لا سند له في القانون مما يجعل أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.

(نقض رقم 325 أساس إيجارات 216 تاريخ 19 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص 488 لعام 1979)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1647)