Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – اثبات التقصير – تعدد المستأجرين – عدم تجزئة
لا بد لمؤاخذة أحد المستأجرين وتخليته من العقار نتيجة تقصيره عن أداء الأجرة أن يثبت هذا التقصير من جانب جميع المستأجرين متى كان الإيجار غير قابل للتجزئة.
المناقشة
حيث أنه لابد من تبليغ كل واحد من المستأجرين في حال تعددهم بطاقة بريدية بالأجرة المستحقة لأنه لا يسوغ اعتبار المستأجر مقصراً بأداء الأجور قبل تبليغه البطاقة. ولأن لمؤاخذ أحد المستأجرين وتخليته من العقار نتيجة تقصيره عن الأداء أن يثبت أن هذا التقصير من جانب جميع المستأجرين متى كان الإيجار غير قابل للتجزئة كما هو عليه الاجتهاد المستمر لهذه المحكمة. وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه ذلك فيكون قرارها لهذه الجهة في غير محله القانوني.
(نقض سوري رقم 511 أساس 366 تاريخ 25 / 6 / 1972 مجلة المحامون ص 312 لعام 1972)