Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – هطأ في الحوالة – اخطار المستأجر – تصحيح الخطأ
على المؤجر إعادة الحوالة البريدية إلى المستأجر لتصحيح الخطأ في الاسم الوارد فيها. وعليه تحديد موعد معين له للاجتماع معه لتصحيح الاسم في دائرة البريد ولا يكفي لاعتبار المستأجر مقصراً بالدفع لفت نظره إلى الخطأ في الحوالة.
المناقشة
وأما فيما يتعلق بالبطاقة البريدية الثانية فإن المدعى عليه أجاب عليها بإرسال حوالة بريدية في الميعاد إلا أن المدعيين الطاعنين ادعيا أن خطأ قد حصل في اسم وكيلهما الذي حررت الحوالة باسم فجاء الاسم (النشواتي) بدلاً من (الشنواني) وأرسلا بطاقة بريدية أخرى برقم 158 تاريخ 2 / 5 / 1968 تبلغها في 4 / 5 / 1968 يطلبان فيها تصحيح الاسم إلا أنهما لم يعيدا إليه الحوالة لإجراء التصحيح عليها كما لم يحدد ميعاداً معيناً للاجتماع به والتعاون لتصحيح الاسم في دائرة البريد. وقد بقيت الحوالة في حوزة الجهة المدعية ولهذا فإن المدعى عليه المطعون ضده لا يكون مقصراً في دفع الأجور المطالب بها ببطاقته المطالبة الثانية أيضاً. ويكون رد الدعوى من حيث التخلية واقعاً في محله القانوني.
(نقض سوري رقم 1953 أساس 1940 تاريخ 2 / 12 / 1969 مجلة المحامون ص 15 لعام 1970)