قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 601

أجر مثل – ملكية – سجل عقاري – حكم قضائي – تسجيل المبيع

1) – إن السجل العقاري هو وحده المثبت لحق الملكية على العقار ولو صدق هذا البيع بحكم قضائي ولا يحق للشاري المطالبة بأجر المثل ما لم يسجل البيع في السجل العقاري.
2) – إن الحكم بصحة بيع عقار لا يعني الحكم بتسجيل العقار المبيع على اسم المشتري.

المناقشة
من حيث أن المدعي يستند في مطالبة المدعى عليه المميزة ببدل أجر مثل العقار إلى شرائه إياه منها بموجب عقد عادي مؤرخ في 25 / 11 / 1946 وإلى أنها كانت طلبت بالدعوى التي أقامتها عليه إبطال عقد البيع المذكور فردت دعواها هذه بحكم بدائي صدق استئنافاً وتمييزاً.
ومن حيث أن الحكم الصادر برد دعوى المدعى عليها إبطال عقد بيعها العقار موضوع هذه الدعوى إلى المدعي لا يعني الحكم بتسجيل العقار المبيع على اسم مشتريه المدعي لأن هذا التسجيل يتطلب صدور حكم من القضاء.
ومن حيث أن المادة 11 من القرار ذي الرقم 188 نصت على أن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا إعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.
ومن حيث أن العقود هي من جملة أسباب التسجيل بحكم القانون إلا أن التسجيل الفعلي يتوقف على مراجعة المشتري القضاء والحصول على حكم قطعي بالتسجيل ولا يكفي في ذلك صدور الحكم المستند إليه في هذه الدعوى المتضمن رد دعوى المدعى عليها البائعة بطلب إبطال عقد البيع وبالتالي لا يكفي هذا الحكم لاعتبار العقد نافذا وبحكم المسجل في السجل العقاري ولا الاستناد إليه بدعوى المطالبة بأجر المثل. ما لم يقم المدعي بتسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري حسب الأصول. كما أن الحكم الصادر عن محكمة الصلح المدنية الرابعة في حلب بإلزام المدعى عليها بأجر مثل العقار عن مدة سابقة لا يمكن الاستناد إليه في هذه الدعوى ولا يقوم مقام التسجيل العقاري لأن السجل العقاري هو وحده المثبت لحق الملكية.
ومن حيث أن الحكم المميز الذي اعتمد في إثبات ملكية المدعي للحكم المشار إليه وبحقه في المطالبة بأجر المثل مخالف للقانون يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز هذا فضلاً عن أن القاضي لم يتعرض في حكمه إلى ما ذكره وكيل المميزة من حيث رد الدعوى البدائية والصلحية المقامتين منه عليها.
لذلك أجمع الرأي على نقض الحكم المميز.

(نقض رقم أساس 1858 تاريخ 29 / 7 / 1954 مجلة المحامون ص 477 لعام 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1649 – 1650)