قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 603

أجر مثل – اراضي زراعية – اختصاص – لجان تحديد الأجور – مدة المطالبة – ورثة – مدة المطالبة

الاختصاص في أجر مثل الأراضي الزراعية للجنة تحديد الأجور وإذا كان أجر المثل عن مدة سابقة لوفاة المورث جاز أن ينتصب أحد الورثة خصماً عن الآخرين أما المدة التالية لوفاته فلا يصح هذا ويتوجب ادعاؤهم جميعاً.

المناقشة
لما كانت الدعوى هي بطلب أجر مثل الأراضي الزراعية التي وضعت الجهة المدعى عليها يدها عليها.
ولما كانت الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى بأنها استملكت هذه الأراضي لصالح مشروع نهر السن الزراعي. ولما كانت الجهة المدعية تستحق أجر مثل أرضها الزراعية منذ تاريخ وضع اليد حتى تاريخ نفاذ الاستملاك بصورة قانونية. وإن اختصاص النظر بطلب أجر المثل عن تلك الفترة ينعقد للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي. إلا أنه لما كانت الدعوى مقامة من بعض الورثة بالإضافة إلى التركة فإن من المقتضى القانوني التحقق عما إذا كانت الأجور المدعى بها ناشئة في حياة المورث أم بعد وفاته على ضوء تاريخ وفاة المورث والمدة المدعى بأجر المثل عنها. فإن كانت ناشئة بعد وفاة المورث فإنها ليست من الدعاوي المقامة من الميت وهي ليست تركة وبالتالي لا يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصماً عن الباقين إذ الحقوق موضوع الدعوى تغدو ناشئة بعد وفاة مورثهم أي أنها من حقوقهم الشخصية مباشرة وبالتالي ليس لأحدهم تمثيل الآخرين إلا بوكالة أصولية أما إذا كانت الأجور المدعى بها نشأت أو تحققت للموروث قبل وفاته فإنها تدخل في تركته وبالتالي يكون من حق أحد ورثته أن ينتصب خصماً عن الباقين في الدعاوي التي تقام لميتهم المورث عملاً بالمادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ولما كانت مسألة صحة التمثيل هي من النظام العام وللمحكمة التحقق منها في أية مرحلة من الدعوى عملاً بالمادة 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولما كان القرار المطعون فيه لم يبحث في هذه الناحية فإنه يغدو مشوباً بمخالفة قانون أصول المحاكمات مما يستوجب النقض.

(المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي – رقم 360 أساس 328 تاريخ 4 / 10 / 1973 مجلة المحامون ص 77 لعام 1973)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1651 – 1652)