Call us now:
أجر مثل – تحريج سياحي – اختصاص القضاء العادي
إن تحريج الأرض بغرض التجميل السياحي للمنطقة دون الاستثمار الزراعي يجعل اختصاص النظر بطلب اجر مثلها يعود إلى القضاء العادي. وإن المالك يستحق أجر المثل حتى ولو كان هذا التحريج يعود عليه بالنفع.
المناقشة
من حيث أن الاجتهاد مستقر على أنه وإن كانت الأرض المدعى بأجر مثلها زراعية وكان الخلاف غير زراعي وغير ناشىء من استثمار الأرض زراعياً فإن القضاء العادي هو المختص لرؤية الدعوى (يراجع قرار محكمة النقض رقم 135 تاريخ 3 / 4 / 1972 وقرار محكمة تنازع الاختصاص رقم 14 / 12 تاريخ 24 / 10 / 1967 وقرار المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي رقم 14 لعام 1970).
ومن حيث أن تحريج الأرض لا يعتبر استثماراً زراعياً لها لأن الغرض منه لم يكن الاستثمار الزراعي وإنما التجميل السياحي للمنطقة مما يجعل السبب الأول من أسباب الطعن مستحقاً الرفض.
ومن حيث أن اشغال العقار موضوع الدعوى من قبل الجهة الطاعنة قد ثبت بشهادات الشهود المستمعين من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي اقتنعت بها فضلاً عن اعتراف الجهة الطاعنة بهذا الاشغال عن طريق التحريج كما هو واضح من كتابها رقم 506 / س تاريخ 26 / 1 / 1972 المبرز في الدعوى مما يجعل السبب الثاني والسادس من أسباب الطعن مستحقاً الرد أيضاً.
ومن حيث أن المحكمة تحققت من الكشف الجاري من اشغال الجهة الطاعنة للعقار موضوع الدعوى واعتمدت تقرير الخبرة الذي جاء مستجمعاً أسبابه القانونية إذا روعيت مساحة العقار ووضعه الراهن وقوة الأرض الانباتية ونوع التربة والمواسم الزراعية المختلفة وجميع العوامل الداخلة في تقدير أجر المثل ونوه إلى أن الثكنات العسكرية تقابل في مكانها العقار موضوع الدعوى.
وحيث أن التحريج على فرض أنه يعود بالنفع على المدعي فإن هذا لا يمنعه من المطالبة بأجر المثل مما يجعل أسباب الطعن الأخرى المثارة غير واردة على الحكم المطعون فيه.
وحيث أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه قد عالج القضية معالجة سليمة وانتهى إلى إلزام الجهة الطاعنة بأجر المثل عن المدة المدعى بها فجاء قراره معللاً التعليل الكافي ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفضها.
(نقض رقم 95 أساس عقاري 299 تاريخ 9 / 4 / 1975 مجلة المحامون – ص 515 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1654 – 1655)