Call us now:
أجر مثل – تملك بالالتصاق – تسجيل بحكم قضائي
إن إقامة دعوى التملك بالالتصاق لا يحرم مالك الأرض من أجر مثلها حتى وقوع التسجيل بموجب الحكم الصادر فيها.
المناقشة
من حيث أنه يتبين من الصحيفة العقارية أن الطاعنة تملك من العقار رقم 3902 من منطقة أبو جرش 59.94 / 2400 سهماً أرضاً.
وحيث أن دعوى المدعية منصبة على المطالبة بأجر مثل حصتها هذه عن المدة المدعى بها من الأرض دون البناء.
ومن حيث أن المادة 768 من القانون المدني صريحة في أن لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
ومن حيث أن الأحكام القانونية المتعلقة بالالتصاق بالعقار سنداً لأحكام المادة 886 مدني وما بعدها من نتائجها تملك الباني لأرض العقار العائدة للغير إلا أن تملك الأرض بسبب الالتصاق عند ثبوته وتوفر شروطه وأسبابه لا ينسحب أثره إلا من تاريخ نفاذ الحكم بالالتصاق بحق الطرفين وتبعاً لموجباته.
ومن حيث أن إقامة دعوى التملك بالالتصاق من قبل الجهة المطعون ضدها لا يحرم الطاعنة من أجر مثل الأرض المدعى به حتى وقوع التسجيل.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على هذا المبدأ (يراجع قرارنا رقم أساس 72 قرار 6 تاريخ 17 / 1 / 1974).
وحيث أن القرار المطعون فيه الذي اعتبر الدعوى سابقة أوانها وقرر اعتبارها مستأخرة لحين البت بدعوى الالتصاق يبدو غير سديد ومشوب بالقصور ومخالف للقانون والاجتهاد المستقر مما يجعل سبب الطعن المثار بهذا الشأن وارداً مما يتعين معه نقض القرار المذكور.
ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها لم تقل كلمتها حول الخبرة الجارية الأمر الذي يجعل الفصل بالدعوى وفق ما رسمته هذه المحكمة من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد ختم الطرفين لأقوالهما ودفوعهما أجدى.
(نقض رقم 135 أساس عقاري 123 تاريخ 30 / 4 / 1975 مجلة المحامون ص 414 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1655 – 1656)