قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 610

أجر مثل – شطب الدعوى – دعوى جديدة – ابطال استدعاء الدعوى

بعد شطب دعوى أجر مثل عقار يترتب على المحكمة أن تجعل تقدير أجر المثل نافذاً من تاريخ تقديم الدعوى بتجديدها لا من تاريخ الادعاء الأول باعتبار أن الشطب يبطل استدعاء الدعوى.

في الموضوع
لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض للنواحي التالية
1 – إن تقرير الخبرة غير قانوني لعدم بيان الخبراء الأسس التي بنوا عليها خبرتهم بالنسبة لمساحة العقار.
2 – لم تبحث المحكمة في اعتراضها على القيمة المقدرة.
3 – لأن الحكم ببدل الإيجار من تاريخ تقديم الدعوى مخالف للقانون.
في هذه الأسباب
لئن كان تقرير الخبراء مستجمعاً شرائطه القانونية إلا أنه لما كانت المحكمة قد اعتبرت التقدير نافذاً من تاريخ 23 / 1 / 1955 أي تاريخ تقديم الدعوى المشطوبة في حين أنه يترتب على المحكمة أن تجعل التقدير نافذاً من تاريخ تقديم الدعوى الراهنة الذي هو 6 / 3 / 1955 بالنظر لكون الشطب يبطل استدعاء الدعوى.
لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم للسبب المذكور فقط.

(نقض رقم 300 أساس 1065 تاريخ 8 / 2 / 1956 – مجلة المحامون – ص 227 لعام 1956)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1664)