Call us now:
أجر مثل – جرار زراعي – انتفاء العلاقة التي تهدف للاستثمار الزراعي
إن الخلاف لا يعتبر زراعياً عند المطالبة بأجر مثل جرار زراعي إذا انتفت العلاقة – عقدية كانت أم غير عقدية – التي تهدف للاستثمار الزراعي.
المناقشة
من حيث أن دعوى المطعون ضده قائمة على طلب أجر مثل جراره الزراعي الذي استلمه الطاعن من دائرة التنفيذ كشخص ثالث دون تفويض له باستغلاله وأنه قام بتأجيره من الغير واستغلاله من تاريخ 1 / 12 / 1968 حتى تاريخ 8 / 10 / 1969 .
ومن حيث أنه لا يوجد أية علاقة زراعية عقدية أم غير عقدية وتهدف للاستثمار الزراعي بين الطرفين مما ينفي كون الخلاف بينهما زراعياً الأمر الذي يجعل هذا السبب من أسباب الطعن مستحقاً الرفض.
(نقض رقم 39 أساس مبالغ 142 تاريخ 13 / 2 / 1975 – مجلة المحامون ص 219 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1665)