Call us now:
أجر مثل – اصلاحات – ادعاء بالتقابل – اجراء التقاص – فصل الدعويين
يمكن في دعوى أجر المثل الادعاء بالتقابل بقيمة الإصلاحات الضرورية والأساسية وطلب إجراء التقاص بين المبلغين ولا يصح فصل الدعويين عن بعضهما بالحكم بالأولى ويترك الثانية لدعوى جديدة مستقلة.
المناقشة
من حيث أن دعوى أجر المثل هي دعوى تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع بملكه وهي من الدعاوى التي تتقادم بالتقادم الطويل وإن التقادم الخمسي محله دعاوى الإيجار المتعاقد عليها وأن توجيه اليمين الحاسمة يعتبر تنازلاً عما عداه من البينات مما يجعل السببين الأول والثاني مستوجبين الرفض.
ومن حيث أن الطاعن ادعى في مذكرته المؤرخة في 5 / 6 / 1974 أنه قام بإصلاحات أساسية وضرورية بالعقار موضوع الدعوى وطلب من المحكمة تكليفه لدفع الرسم وإجراء التقاص من حيث النتيجة إلا أن تصدي المحكمة للفصل بالدعوى قبل تكليف الطاعن بدفع الرسم عن الدعوى المتقابلة يبدو غير سديد وسابقاً أوانه إذ لا يصح للقاضي أن يترك النزاع بهذه الإصلاحات معلقاً لدعوى جديدة وأن حسن سير العدالة يقضي بفصل الخصومات دون التجزئة فيها فضلاً عن أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه قضى بأجر مثل القسم المشغول من قبل الطاعن بما فيه الغرفة المستثناة من الادعاء الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور ومخالفاً للقانون.
(نقض رقم 42 أساس عقاري 162 تاريخ 17 / 3 / 1975 – مجلة المحامون ص 219 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1665 – 1666)