قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 616

أجر مثل – اثباته – تقدير الخبراء

إن الأصول في أجر مثل عقار أن إثباته يكون بتقدير الخبراء له. لذا فالحكم بهذا الأجر لثبوت الادعاء بتخلف المدعى عليه دون إتباع هذه الأصول لا يرتكز إلى أساس صحيح عادل.

(نقض رقم 391 تاريخ 31 / 4 / 1954 مجلة المحامون ص 106 لعام 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1669)