قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 619

أجر مثل – متجر – عناصر مادية ومعنوية – قواعد عامة – اختصاص

إن المطالبة بأجر مثل متجر بما فيه من عناصر مادية ومعنوية تخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بتحديد المرجع المختص نوعياً بالنظر فيها.

المناقشة
حيث أنه من الرجوع إلى صحيفة الدعوى يتضح أنها تتضمن المطالبة بأجر مثل ربع المتجر بما في ذلك من موجودات وعدة وفروغ المعروف باسم مطعم الموعد والذي قلبه المطعون ضده إلى أربعة محلات تجارية أطلق عليها اسم (كروي) لبيع الأحذية والنوفوتيه ومستودعين أطلق عليهما اسم أفاميا وذلك عن المدة التي تنتهي في 3 / 3 / 1974 والتي تقدر بعشر سنوات.
وحيث أن انعقاد الاختصاص لمحكمة الصلح بمقتضى المادة 63 من قانون أصول المحاكمات يكون حال قيام النزاع حول صحة عقد الإيجار أو ما تفرع عنه وفي دعاوي أجر مثل العقار.
وحيث أن المدعي الطاعن لا ينازع في عدم وجود عقد إيجار فيما بينه وبين الجهة المطعون ضدها فإن مطالبته بأجر مثل ربع المتجر وموجوداته المعددة في صحيفة الدعوى يخضع للقواعد العامة المتعلقة بالاختصاص النوعي ما دام أن هذه المطالبة لا تستهدف أجر مثل العقار ولم تعين المبلغ المطلوب الحكم به وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يكون متفقاً مع حكم القانون بصورة يتعين معها رفض الطعن.

(نقض رقم 35 أساس عقاري 271 تاريخ 23 / 2 / 1977 مجلة المحامون – ص 33 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1671 – 1672)