قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 622

أجر مثل – عقد – تحديد بدل ايجار – تاريخ الاشغال

إذا كان المتعاقدان قد تركا أمر تحديد بدل الإيجار لتخمين الخبراء بمعرفة المحكمة وجب تحديد أجر مثل هذا العقار بتاريخ الاشغال لا بتاريخ الادعاء وفقاً للأصول المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 كما لو كان هناك ادعاء بالغبن في أجر المثل.

(نقض رقم 2356 أساس 1689 تاريخ 15 / 9 / 1954 مجموعة القواعد القانونية – إيجارات ص 8)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1674 – 1675)