قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 626

هلاك جزئي – انقاص الأجرة – ترميمات ضرورية – اذن القضاء

إن حق المستأجر في حال هلاك العين جزئياً أو نقصان الانتفاع ينحصر في طلب إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار أو القيام بالترميمات الضرورية بعد إخطار المؤجر والاستحصال على إذن من القضاء.

في الموضوع
لما كان المميز يطلب نقض الحكم المميز للأسباب التالية
1 – إن تكليف المدعى عليه لإجراء التصليحات التي تمنع عن إجرائها مستوجب النقض إذ كان يقتضي إعطاء الإذن بذلك للمدعي.
2 – كان على الحاكم أن يحكم بالتضمينات المطلوبة وفاقاً للمادة 537 من القانون المدني.
3 – إن عدم إلزام المدعى عليه برسوم ومصاريف الإنذار مستوجب النقض.
في هذه الأسباب
لما كان الحكم المميز مع إلزامه المميز عليه بإجراء التصليحات الضرورية حسب تقرير الكشف قد أجاز المدعي المميز للقيام بها ضمن حدود مائة ليرة سورية المقدرة لتلك التصليحات.
ولما كان حق المستأجر في حال هلاك العين جزئياً أو نقصان الانتفاع نقصاً كبيراً ينحصر في طلب إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته أو القيام بالترميمات الضرورية بعد إخطار المؤجر والاستحصال على إذن من القضاء ولا يجوز له طلب التعويض إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا بد للمؤجر فيه وذلك عملاً بأحكام المادتين 536 و 537 من القانون المدني.
ولما كان الحكم المميز ألزم الطرفين عدا الخرج بالرسوم والمصاريف بما فيها نفقات الكشف على المدعي والثلثين على المدعى عليه فإن الأسباب التمييزي مستلزمة الرد والحكم المميز حري بالتصديق.
لذلك أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز.

(نقض رقم أساس 800 تاريخ 12 / 8 / 1953 مجلة القانون ص 761)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1686 – 1687)