Call us now:
هلاك جزئي – خيار المستأجر
للمستأجر وحده الخيار في طلب إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار إذا كان الهلاك النازل بالمأجور جزئياً لا كلياً.
المناقشة
لما كانت الدعوى مقامة بطلب إجراء إصلاحات في المأجور موضوع الدعوى وتقدير الأضرار وإجازة المستأنف عليه بإجراء هذه الإصلاحات على نفقة المستأنف وأن المستأنف دفع هذه الدعوى بطلب عارض وهو إزالة ما تبقى من المأجور وتسليمه إليه خالياً من الشواغل.
ولما كان من الثابت أن الهلاك النازل بالعقار هو جزئي لا كلي. وكان المستأنف الذي أقام هذه الدعوى لم يبرز فيها رخصة الهدم ورخصة لتجديد البناء مما يصح التخلية على أساسها.
وإنما استند في طلب فسخ العقد إلى أحكام المادة 537 من القانون المدني.
وما دام لم يثبت أن المستأجر هو الذي قام بهذه التخريبات وهو يعني بأنه إذا لم يقم المؤجر بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها في ميعاد مناسب فالمستأجر له الخيار إما أن يطلب إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار.
وما دام المستأجر لم يطلب فسخ الإيجار فالمؤجر لا يملك ذلك.
وبما أن القرار المستأنف الذي قضى برد الدعوى المتقابلة يكون واقعاً في محله القانوني.
(استئناف دمشق رقم 395 أساس 1485 تاريخ 16 / 3 / 1981 – مجلة المحامون ص 77 لعام 1982)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1692 – 1693)