Call us now:
ايجار موسمي – توثيق العقد – شروطه – حضور الطرفين
يجب توثيق عقد الإيجار الموسمي أمام المحافظة بحضور طرفي العقد. وعدم الحضور أمام الموظف المسؤول عن التوثيق يجعل العقد غير صالح للتنفيذ الجبري.
المناقشة
حيث أن المستأنف يقول أن العقد السياحي المطروح بالتنفيذ غير قانوني لأن المستأنف لم يحضر أمام الموظف بالدائرة الاجتماعية ويوقع على العقد.
وحيث أن المرسوم رقم 3 لعام 1987 قد حدد شرائط شكلية لعقد الاصطياف منها أن يحضر طرفي العقد أمام الموظف المختص لتوثيقه.
وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أنه حتى يكون عقد الإيجار الموسمي سنداً تنفيذياً صالحاً للتنفيذ الجبري أن يجري توثيقه أمام المحافظة بحضور طرفي العقد.
وحيث أن العقد المطروح بالتنفيذ لم يتضمن أن المستأنف قد حضر أمام الموظف عند توثيق العقد مما يجعل العقد المطروح بالتنفيذ ليس بعقد اصطياف صالح للتنفيذ الجبري لعدم تحقق الشرط المذكور أعلاه وبالتالي فإن تنفيذه على أساس أنه عقد اصطياف مخالف لنص المرسوم 3 لعام 1987 .
لذلك تقرر بالإجماع ما يلي
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف.
(استئناف دمشق – الغرفة المدنية الأولى – مرجع تنفيذي – رقم 454 أساس 602 تاريخ 21 / 9 / 1989 سجلات محكمة الاستئناف)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1479 – 1480)