Call us now:
ايجار موسمي – شروطه – التسجيل ادارياً – تنفيذ جبري – اثبات اشغاله بالبينة الشخصية
1) – إن التسجيل في الجهة الإدارية المختصة ليس شرطاً لانعقاد عقد الإيجار الموسمي ابتداء وإنما هو شرط لإعطاء العقد الصفة الرسمية ليصبح قابلاً للتنفيذ الجبري.
2) – إن امتناع المستأجر عن المثول أمام الجهة الإدارية المختصة لتسجيل العقد لا يفقده أركانه القانونية وشروطه المحددة فيه ويقوم حكم القاضي في هذه الحالة مكان التسجيل المقصود.
3) – إن طلب المستأجر إثبات اشغاله العقار قبل تاريخ العقد الموسمي بالبينة الشخصية غير منتج.
موضوع الاستئناف
القرار الصادر عن محكمة الصلح المدنية التاسعة بدمشق برقم أساس 10829 / قرار 235 تاريخ 27 / 4 / 1989 المتضمن
1 – إلزام المدعى عليه خالد … بتوثيق عقد الإيجار الموسمي للسياحة والاصطياف المبرم بينه وبين المدعى محمد … وفقاً لشروطه المدونة فيه اللائحة الملحقة المدونة ي متن القرار واعتبار عقد الإيجار موثقاً أصولاً في حال امتناع المدعى عليه عن التوثيق وإجازة المدعي بالتوثيق إن اقتضى الأمر ذلك في محافظة دمشق.
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
الوقائع
بتاريخ 13 / 4 / 1989 تقدم المدعي باستدعاء دعواه إلى محكمة أول درجة يعرض فيها ما يلي
بتاريخ 15 / 1 / 1989 تم إبرام عقد إيجار موسمي للسياحة والاصطياف بيني وبين المدعى عليه على المنزل الذي أملكه بموجب العقد المرفق طياً صورة عنه.
طالبت المدعى عليه بتثبيت العقد المشار إليه آنفاً لدى مكتب توثيق عقود الإيجار في محافظة دمشق أصولاً.
إلا أنه امتنع عن ذلك دون وجه حق. ولما كان امتناع المدعى عليه يؤدي إلى وقوع أضرار يصعب تداركها مستقبلاً وخوفاً من فوات الوقت وضياع حقوقي التمس
1 – تسجيل هذه الدعوى وفق الأصول.
2 – إعطاء القرار بتقصير مهل المحاكمة حتى 24 ساعة.
3 – دعوى المدعى عليه إلى المحاكمة والثبوت إعطاء القرار بإلزامه بتثبيت العقد موضوع الدعوى أصولاً لدى محافظة دمشق – الدائرة المختصة.
4 – تضمينه الرسوم والمصاريف وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة أول درجة صدر القرار المستأنف.
ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار فقد بادر لاستئنافه طالباً فسخه للأسباب التالية
أسباب الاستئناف
1 – إن المدعى عليه هو من رعايا جمهورية اليمن الديمقراطية وساعة دعوته للمحاكمة غير محددة وإجراءات المحاكمة باطلة.
2 – إن المستأنف مستأجر عادي للعقار المأجور وبعقد إيجار عادي وليس بعقد إيجار موسمي للسياحة والاصطياف.
3 – المستأجر استأجر وشغل المأجور منذ 15 / 7 / 1988 وبشكل متواصل وبعقد إيجار عادي سجل لدى قسم شرطة برزة في حينة.
4 – مستعدين لإثبات أن المدعى عليه شاغل للمأجور قبل تاريخه 15 / 7 / 1989 بالبينة الشخصية.
في المناقشة والتطبيق القانوني
ومن حيث أنه من الرجوع إلى مذكرة دعوة المدعى عليه المستأنف يتبين أنه جرى فيها تحديد اسم المحكمة وساعة المحاكمة وكافة البيانات الأخرى التي اشترطها القانون.
مما يجعل السبب الأول من أسباب الاستئناف في غير محله القانوني.
ومن حيث أن المشرع في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 أخضع عقود الإيجار الموسمية للتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة.
وبما أن هذا التسجيل ليس شرطاً لانعقاد عقد الإيجار الموسمي ابتداء وإنما هو شرط ضروري لإعطاء العقد الصفة الرسمية ليصبح سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ الجبري في حال امتنع المستأجر عن التنفيذ الرضائي.
وحيث أن امتناع المدعى عليه المستأنف عن المثول أمام الجهة الإدارية المختصة لتسجيل العقد وفق ما توجبه المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 لا يفقد العقد أركانه القانونية وشروطه المحددة فيه والجارية طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 .
وبما أن المادة 211 من القانون المدني تنص على أنه
في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ. إذا سمحت طبيعة الالتزام.
وبما أن دفع المستأنف لجهة أن استئجاره للمأجور موضوع الدعوى قد تم قبل تاريخه إبرام عقد الإيجار الموسمي موضوع الدعوى وطلبه إثبات ذلك بالبينة الشخصية غير منتج في هذه الدعوى طالما أنه من الثابت بصورة عقد الإيجار الموسمي المبرم مع المستأجر السابق كاظم … والمنتهي بتاريخ 31 / 12 / 1988 أن المستأنف نفسه كان شاهداً على العقد المذكور كما تأيد ذلك بإقرار وكيله في مذكرته المبرزة أمام هذه المحكمة بتاريخ 27 / 6 / 1989 الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة أن طلب إثبات بدء الاشغال بالبينة الشخصية غير منتج مما يستوجب رده عملاً بالمادة 3 من قانون البينات.
وبما أن أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي جاء في محله القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
(استئناف دمشق – غرفة الإخلاء – رقم 223 أساس 240 تاريخ 20 / 7 / 1989 سجلات محكمة الاستئناف)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1484 – 1485 – 1486 – 1487 – 1488)