Call us now:
تخلية للاساءة – شيوع – سهام قليلة – حق الادعاء
يحق لكل مالك على الشيوع مهما قلت سهامه أن يحافظ على العين المشتركة بدرء الأخطار عنها وأن يطلب إخلاءها إذا ألحق المستأجر بها ضرراً.
المناقشة
من حيث أن الطاعنة المدعية تطلب إخلاء المأجور لأن المدعى عليه المطعون ضده أقام فيها مصنعاً كهربائياً ألحق به ضرراً.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه رد الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لا تصلح أن تكون خصماً في الدعوى لأنها ليست مؤجرة وليس لها حق الإدارة كما أنها ليست ممثلة للمالكين الورثة وإنما هي شريكة في الملك ولا تملك أكثرية السهام.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على أن لكل مالك على الشيوع الحق في حفظ العين المشتركة مهما قلت سهامه ويدخل في حفظ العين درء الأخطار المحيطة بها ومن ثم طلب إخلائها إذا كانت مؤجرة وكان المستأجر يلحق بها ضرراً مما يجعل ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن في غير محله يجعل الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ويتعين نقضه والنقض لهذا السبب يغني عن بحث بقية أسباب الطعن.
(نقض سوري رقم 407 أساس 356 تاريخ 19 / 5 / 1975 – مجلة المحامون ص 595 لعام 1975).