قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 648

اخلاء – اساءة استعمال – احداثات – أضرار مادية

إن قلب الفراندا إلى غرفة بدون إذن المؤجر هو تغيير أساسي في المأجور وإضافة إنشاءات جديدة إليه تخرج عن تصميم ومخطط البناء ولا تستدعيها ضرورة الانتفاع وتسبب أضراراً مادية للمؤجر (غرامات) وبالتالي فإنها توجب التخلية.

المناقشة
من حيث أنه لا جدال بين الطرفين حول بناء الغرفة على الفراندا في المأجور من قبل المستأجر. وإن الخلاف هو حول هذا العمل هل يعد إساءة للاستعمال يوجب التخلية أم لا.
ومن حيث أن قلب الفراندا إلى غرفة بدون إذن المؤجر هو تغيير أساسي في المأجور وإضافة إنشاءات جديدة إليه تخرج عن تصميم ومخطط البناء ولا تستدعيها ضرورة الانتفاع وهي تسبب للمؤجر أضراراً مادية كالغرامات التي تفرضها البلدية عدا عن الأضرار التي عددها تقرير الخبرة والذي أخذت به محكمة الموضوع في حدود سلطتها.
ومن حيث أن هذه المحكمة ترى فيما توصل إليه الحكم أنه كان سليماً وله ما يحمله ولا تنال من أسباب الطعن.
(نقض سوري رقم 299 أساس إيجارات 300 تاريخ 14 / 4 / 1975 – المحامون ص 435 / 1975).