قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 649

اخلاء – اساءة استعمال – هدم من امانة العاصمة – غير كاف للاستدلال على وجود ضرر

قرار أمانة العاصمة بهدم الإنشاءات التي أحدثها المستأجر في المأجور أو بتغريمه غير كاف للاستدلال على وجود الضرر الموجب للتخلية.

المناقشة
لما كان يشترط في قبول طلب التخلية لإساءة استعمال المأجور أن يثبت طالب التخلية أن الاحداثات أو التعديلات التي أدخلها المستأجر في المأجور قد أساءت إلى المأجور وألحقت به ضرراً مادياً أو معنوياً يستوجب الإخلاء والاستدلال على وجود الضرر بقرار أمانة العاصمة القاضي بهدم الإنشاءات التي أحدثها المستأجر في المأجور والقاضي بالتغريم غير كاف في هذا المجال ذلك أن قرار الهدم أو التغريم إنما يقوم بسبب مخالفة هذه الإنشاءات للأنظمة وليس بسبب ضرر أصاب المأجور من جرائها (نقض رقم أساس 5028 قرار 2545 تاريخ 30 / 10 / 1966 القاعدة رقم 782 من مجموعة القواعد القانونية مجلة القانون عدد 5 و6).
ولما كانت محكمة الموضوع قد قررت في جلسة 11 / 6 / 1969 سؤال الجهة المدعية الطاعنة عما إذا كانت تحضر إثبات دعواها بالتخلية لعلة إساءة استعمال المأجور بقرار التغريم أم أنها ترغب بإجراء الكشف على المأجور لبيان ما إذا كان في إشادة الغرفة ضرر للمؤجر والمأجور.
وكانت الجهة المدعية قد قالت جواباً على هذا القرار أن الأضرار ثابتة ولم تظهر أية رغبة في إجراء الكشف لإثبات الضرر.
فإن الطعن يكون غير وارد والحالة هذه على الحكم المطعون فيه الذي وجد في محله القانوني معللاً تعليلاً صحيحاً وكافياً.
(نقض سوري رقم 211 أساس 183 تاريخ 4 / 2 / 1970 – مجلة المحامون ص 64 / 1970).