قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 650

اخلاء اساءة استعمال – عقد – احداثات – خبرة – شروط العقد – ارهاق – ضرر

1) لا يجوز للمحكمة القضاء بأن الإنشاءات التي أحدثها المستأجر قد غيرت أو لم تغير من معالم العقار المأجور دون الاعتماد على الخبرة والأدلة الأخرى.
2) – وملاحظة إرهاق المأجور وإلحاق الضرر نتيجة هذا التبديل.

المناقشة
من حيث أن الجهة الطاعنة كانت أقامت الدعوى بحق المطعون ضده مخالفته أحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من المرسوم 111 وتعديلاته.
وقد أوضحت في دفوعها أن المأجور كان عبارة عن براكة خشبية قام بهدمها وتغيير معالم المأجور وبإنشائه مقاسم جديدة مع أن العقد لا يبيح له ذلك عدا أنه أثقل المأجور بحقوق جسيمة لأن البراكة الخشبية معدة للهدم.
ومن حيث أن محكمة الموضوع اعتماداً على الكشف الذي أجرته وبدون خبرة قضت بأن المأجور لم تتبدل معالمه وإنما أجريت به بعض المقاطع والتحسينات والترتيبات لحسن الاستثمار.
ومن حيث أن المطعون ضده اعترف بالضبط بأنه قام بإنشاء المقسمين الثاني والثالث من المأجور عدا التزيينات فعلى هذا أنه كان يقتضي على قاضي الموضوع أن يتبين بطريق الخبرة وغيرها من الأدلة عما إذا كان الطاعن قد غير معالم المأجور وأحدث إنشاءات جديدة في العقار وعلى ضوء ذلك وضوء شروط العقد يصدر حكمه المقتضى بعد ملاحظة كافة الدفوع التي أوردتها الجهة الطاعنة المدعية من حيث نشوء حقوق جديدة ترهق المأجور وتضر به حالياً ومستقبلاً نتيجة لهذا التبديل الواقع في بناء العقار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعالج القضية المطروحة معالجة قانونية عدا عن أنه لم يرد على الدفوع المثارة جميعها مما يتعين نقضه.
(نقض سوري رقم 252 أساس 267 تاريخ 19 / 3 / 1975).