Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – ضرر – وهن البناء – تغيير أوصاف
1) – إن إقامة جدار بين مقسمين مؤجرين لمستأجر واحد لاستعمالهما صالة عرض لا يشكل إساءة الموجبة للتخلية ما لم ينشأ عن ذلك ضرر بالمؤجر بوهنه ويؤثر في بنيانه وقوته الإنشائية وما لم يثبت عدم إمكانية إعادته إلى الحالة التي كان عليها في استلام المأجور دون أن يلحق ضرراً في بنيان المأجور أو قوته الإنشائية.
2) – إن تغيير الأوصاف والرسوم وغرامات المخالفة لا يشكل الإساءة القانونية الموجبة للتخلية التي يجب أن تقوم على معنى الضرر.
في مناقشة أسباب الاستئناف والتطبيق القانوني
لما كان واضحاً من عقد الإيجار المبرم بين الجهة المستأنف عليها والمبرز في الأوراق بأن أجور كما هو واضح في حقل كيفية استعماله أعد لأن يكون صالة عرض للمنتجات الحرفية وبيعها أولاً أي عمل تجاري آخر.
ولما كان لا يوجد خلاف من أن الجهة المستأنفة قد استأجرت العقار 1073 بمقسميه مما يجعل رفع الجدار الفاصل بين المقسمين لا يتنافى مع شروط العقد ولا يتجاوز حدود الاستعمال الذي أعد المأجور له طالما أن الجهة المستأنفة تستأجر المقسمين لكي يكونا صالة واحدة للعرض لا صالتين.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المستأنف قد أصدرت حكمها استناداً لتقرير الخبرة الجارية في الدعوى دون مناقشة نتيجة الخبرة على ضوء دفوع الجهة المستأنفة وما استقر عليه الاجتهاد.
وحيث أن مستند تقرير الخبرة في الإساءة القول بأن إزالة الجدار بين المقسمين يغير أوصاف العقار يجعل منه في حال عدم موافقة المالكين والاتفاق على أسلوب الرسوم وتصحيح الأوصاف والمخالفات يعتبر ضرراً بالمأجور.
وحيث أن ما أشار إليه تقرير الخبرة في نتيجته عن تغيير الأوصاف والرسوم وغرامات المخالفة لا يشكل الإساءة القانونية الموجبة للتخلية التي يجب أن تقوم على معنى الضرر.
وحيث أن إقامة جدار بين المقسمين لا يشكل الإساءة الموجهة للتخلية ما لم ينشأ عن ذلك ضرر بالمأجور يوهنه ويؤثر في بنيانه وقوته الإنشائية وما لم يثبت عدم إمكانية إعادته إلى الحالة التي كان عليها حين استلام المأجور دون أن يلحق ضرر في بنيان المأجور أو قوته الإنشائية.
تراجع القاعد 2326 – 2332 – 2337 – 2338 – 2747 – 2399 – 2361 – مجموعة الاجتهاد القضائي لضاحي وبدر والقاعدة 766 من القواعد القانونية الايجارية وقرار النقض رقم 395 / 1072 تاريخ 8 / 5 / 1978.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المستأنف في إصدار حكمها خلافاً لهذا الاتجاه الذي استقر عليه الاجتهاد يجعل قرارها مخالفاً للقانون ويعرضه للفسخ.
لذلك تقرر بالاتفاق 1 – قبول الاستئناف شكلاً.
(استئناف دمشق رقم 336 أساس 1087 تاريخ 25 / 9 / 1980 – سجلات الاستئناف).