Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تحسين المأجور – جزاء نقدي
إذا كانت التعديلات التي أجراها المستأجر في المأجور قد حسنته ورفعت قيمته فإنها لا تشكل إساءة استعمال والجزاء النقدي المترتب عليها يمكن للمؤجر مطالبة المستأجر به.
المناقشة
لما كانت دعوى الجهة الطاعنة قائمة على طلب إخلاء المأجور لأن المستأجر استعمله بطريقة تتنافى مع شروط العقد وأحدث فيه تخريبات تشكل إساءة لاستعماله.
ولما كانت المحكمة أجرت خبرة بين الخبير نتيجتها بتقريره المؤرخ في 28 / 6 / 1973 أن الجهة المستأجرة أحدثت أحواضاً وسقيفة وعدلت أبواباً وأدراجاً فحسنت المأجور ورفعت قيمته كماً وكيفاً دون أن تشكل إساءة له.
ولما كانت المحكمة أعادت الخبرة بناء على طلب الجهة المدعية وجرى الكشف في 4 / 5 / 1974 بحضورها وحددت مهمة الخبراء ولم يرد ما يدل على أن الجهة الطاعنة أثارت مواضيع لم يدرسها الخبراء وكان تقرير الخبرة المؤرخ في 1 / 6 / 1974 انتهى إلى أن الاحداثات لا تشكل إساءة للمأجور.
ولما كان ترتب جزاء نقدي لقاء تحسين العقار لا يشكل ضرراً للمؤجر الذي يستطيع مطالبة المستأجر به.
ولما كان الحكم المطعون فيه فصل الدعوى بأن ردها من جميع جهاتها وأن أسباب الطعن لا ترد عليه مما يستدعي رفضها.
(نقض سوري رقم 532 أساس 604 تاريخ 26 / 4 / 1976 – سجلات محكمة النقض).