Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – استعمال غير عادي – ضرر
1) – يشترط في أعمال الإساءة للمأجور أن يكون الضرر اللاحق به مؤثراً على سلامته وغير ناتج عن الاستعمال العادي ولا يمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه (إلغاء مطبخ ومرحاض وجعله غرفة) دون إضرار بالمأجور.
2) – إن قول الخبير بإساءة الاستعمال في المأجور تدخلاً في عمل المحكمة وإثارة منه لموضوع قانوني هو من صلاحيات المحكمة لا من صلاحياته التي تقتصر على الأمور الفنية البحتة.
المناقشة
لما كان ما جاء في تقرير الخبرة الأحادي المؤرخ في 8 / 5 / 1978 يفيد أن الأعمال التي قام بها المستأجر لا تشكل أعباء على المأجور ولا ترتب عليه غرامات. كما أنها لا ترهق المأجور من الناحية الإنشائية. ثم يقول… إن هذا العمل يعتبر إساءة في استعمال المأجور بإلغاء المطبخ القديم والمرحاض وجعله غرفة.
كما أن تقرير الخبرة الثلاثية أشار إلى أن هذه الأعمال لا تلحق ضرراً في المأجور من الناحية الإنشائية وهي وفق عقد الإيجار.
ولما كان التقريران المذكوران قد جاءا متفقين على أن الأعمال التي قام بها المستأجر لم تسبب ضرراً للعقار ولم ترهقه. ولما كان الاجتهاد مستقراً على أن عدم وجود الضرر أو إرهاق المأجور لا يشكل إساءة في استعماله وهذه أمثلة لبعض القرارات
1 – الضرر يجب أن يؤثر في متانة البناء وسلامته ويوهنه (أساس نقض 1375 تاريخ 18 / 3 / 1979).
2 – التخريب الذي قصده المشرع هو الإتلاف المقصود غير الناتج عن الاستعمال العادي (نقس القرار السابق).
3 – ألا يكون بالإمكان إعادة الحال إلى ما كانت عليه دون إضرار بالمأجور (قرار نقض 655 تاريخ 1 / 4 / 1964 – المحامون 1964 ص 37).
4 – قاعدة مماثل برقم 1862 تاريخ 12 / 11 / 1963 مجموعة القواعد الايجارية قاعدة 793.
ولما كانت المحكمة ترى أن تكييف استعمال المأجور مع وجه الاستعمال لا يشكل ضرراً للمأجور (قرار نقض 506 تاريخ 29 / 3 / 1966 المحامون 966 ص 94).
ولما كانت هذه المحكمة ترى أن ما جاء بتقرير الخبرة الأحادي من أن ما قام به المستأجر يعتبر إساءة في استعمال المأجور في غير محله القانوني لأن الخبير في هذه الحال يكون قد تدخل في عمل المحكمة وأثار موضوعاً قانونياً من صلاحيات المحكمة لا من صلاحياته هو التي تقتصر على الأمور الفنية البحتة. كما أن إثارة موضوع العقد ونصوصه من قبل الخبرة الثلاثية يعتبر أيضاً عملاً قانونياً من صلاحيات المحكمة. ولكن الناحية الفنية في تقريري الخبرة تبين عدم وجود ضرر في المأجور وبالتالي لا وجود في الإساءة.
ولما كانت هذه المحكمة بالرغم من أن الإساءة غير واردة كما هو مبين أيضاً. فإن شروط العقد أتت واضحة أيضاً فقد جاء في الشروط الخاصة على الصفحة الثانية من العقد ما يلي
كما أن للمستأجر الحق في إجراء التعديلات والديكورات التي تتلاءم مع شروط المهنة على حسابه الخاص.. الخ.
ولما كانت هذه المحكمة ترى بأن هذا الإذن لوحده يجعل الإساءة غير واردة.
ولما كانت أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي جاء موافقاً للأصول والقانون.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع 1 – قبول الاستئناف شكلاً. 2 – رده موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.
(قرار رقم 22 أساس 105 تاريخ 24 / 2 / 1983 – مجلة القانون – ص 489 لعام 1984).