Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – احداثات خفيفة غير ثابتة – ازالة الاحداثات
إذا كانت الاحداثات في المأجور هي من قبيل الاحداثات الخفيفة من الاترنيت والزجاج والتي يمكن إزالتها في أي وقت ولا تشكل أي عبء على المأجور ولا ترهقه أو توهنه فإن طلب الإخلاء لعلة الإساءة غير وارد.
المناقشة
لما كان يتبين من الكشف الذي قامت به المحكمة في 19 / 8 / 1982 أن الاحداثات التي أقامها المستأجر هي احداثات خفيفة غير ثابتة من الاترنيت والزجاج مع وجود أحواض نباتية – وقد قال الخبير المهندس عن هذه المنشآت بأنها لا تشكل ضرراً ولا وهناً أو عبئاً من الناحية المالية.
ولما كان المستأنف عليه أبرز ما يثبت دفعه إيصالاً مالياً لقاء غرامة بناء على السطح الأخير للعقار موضوع الدعوى.
ولما كانت اجتهادات محكمة النقض قد استقرت على ما يلي
– (إن التخريبات التي يجريها المستأجر بالمأجور والتي توجب التخلية هي الناشئة فقط عن الاستعمال غير العادي) (نقض 2766 تاريخ 30 / 1 / 1954 – محامون 1955 ص 59).
– (إن تقدير الضرر في دعوى إساءة استعمال المأجور يعود إلى قاضي الموضوع ويجب أن يبنى هذا التقدير على المعاينة والخبرة عند الاقتضاء) (نقض 298 / 139 تاريخ 30 / 1 / 1963 محامون 1963 ص 16).
– (يشترط من أجل اعتبار المستأجر قد أساء استعمال المأجور أو خالف شروط العقد أن يتوفر في العمل الذي قام به عنصر الضرر المستفاد من معنى الإساءة التي أوجب المشترع توافرها لكي يحكم عليه بالتخلية) (نقض 1564 / 1002 تاريخ 19 / 5 / 1963 محامون 1963 ص 97).
– (عنصر الضرر لا يثبت بمجرد هدم الاشادات بقرار من البلدية لأن البلدية تهدم المخالفات للأنظمة العمرانية سواء أكانت ضارة أم نافعة) (نقض 2545 / 5028 تاريخ 30 / 10 / 1966 محامون 1966 ص 368).
ولما كان ما أحدثه المستأجر في المأجور هو من قبيل الاحداثات غير الثابتة الخفيفة من الاترنيت والزجاج والتي يمكن إزالتها في أي وقت ولا تشكل أي عبء على المأجور ولا ترهقه أو توهنه – كما انتهى إليه الخبير – مما يجعل الإخلاء لعلة الإساءة غير وارد. ويكون القرار المستأنف بما انتهى إليه موافقاً للقانون والأصول من حيث النتيجة.
ولما كان المستأنف لم يبرز قراراً للهيئة العامة يجعل الاحداثات المؤقتة المحدثة بمواد قابلة للإزالة موجباً للإخلاء وكانت الاحداثات موضوع الدعوى لا تبلغ مساحتها 80 م2 كما أنها لم تغير من طريقة استعمال المأجور من سكن إلى تجارة لتؤلف طغياناً على العقد.
(قرار استئناف دمشق رقم 567 أساس 98 تاريخ 22 / 11 / 1982 – مجلة المحامون – ص 34 لعام 1984).